(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١). (٣) البخاري: (٢/ ٨٤٦، رقم: ٢٢٧٢) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله ثم مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به -بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره"، ومسلم: (٣/ ١١٩٣، رقم: ١٥٥٩) كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه ثم المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه- عنه بلفظ البخاري إلا أنه قال: "عند رجل قد أفلس أو إنسان. . . "، وفي: (٣/ ١١٩٤، رقم: ١٥٥٩) الكتاب والباب السابقين -بلفظ المتن. (٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٨٧).