للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات]

[[١ - ٤٣٧] وجوب نفقة الزوجات]

تجب النفقة (١) للزوجة على زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها، وكسوتها بالمعروف" (٢). وقال أيضًا: "وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب والسنة والاتفاق" (٣).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن" (٤).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" (٥).

٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، فالكلام فيها يقع في مواضع:


(١) النفقة في اللغة: قال ابن فارس: النُّون، والفاء، والقاف، أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيء، والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه. ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا. فالأول من نفقت الدابة نفوقًا؛ أي: ماتت. ونفقت البضاعة؛ مضت فلم تكسد. وسُميت النفقة نفقة لمضيها لوجهها. وأنفق المال: صرفه، والنفقة: ما أُنفق، والجمع: نِفاق، ونفقات. ورجل مِنْفَاقٌ؛ أي: كثير النفقة.
انظر: "معجم مقاييس اللغة" (ص ١٠٣٨)، "لسان العرب" (١٠/ ٣٥٨)، "الصحاح" (٤/ ٣٢٨).
النفقة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي الطعام والكسوة والسكنى، وعرفًا هي الطعام. عند المالكية: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. عند الشافعية: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرها من أصل، وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه. عند الحنابلة: كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها.
انظر: "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٧٨)، "الخرشي على مختصر خليل" (٥/ ٢١١)، "حاشية الشرقاوي" (٤/ ٣٠٧)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤٥)، "منتهى الإرادات" (٤/ ٤٣٩).
(٢) "الإشراف" (١/ ١٢١).
(٣) "الإشراف" (١/ ١١٩).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١٤١).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>