للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجوع إلى العرف، فكل ما عدَّه الناس بيعا فهو بيع شرعا (١).

ويقال بأن هذا تخريج، والتخريج لا يخرق الإجماع، خاصة وأنه لم يقل به إلا قلة من علماء الشافعية.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

قد يشكل في هذه المسألة أن المعنى لم يتفق عليه العلماء، فكل مذهب له تفسير ربما لا تذكره المذاهب الأخرى؟ !

ويقال في الجواب: إنه بالنظر إلى أصول المذاهب في هذه المسألة، نجد أنهم متفقون على علة الحكم، وهي وجود الغرر والجهالة والقمار، وكل هذه المعاني متفق عليها بين الجميع.

[٦٢] تحريم بيع ضربة القانص]

• المراد بالمسألة: القانص: الصائد، والقنَّاص: الصيَّاد (٢)، وصورته هنا أن يقول: اضرب هذه الشبكة للاصطياد، فما أخذته، فهو لك بكذا (٣).

ويقال: ضربة الغائص، والغوص: النزول تحت الماء، ويقال للذي يغوص على الأصداف في البحر فيستخرجها: غائص وغوَّاص (٤).

وصورته: أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته، فهو لك (٥).

وبعض العلماء جعل القانص أعم من الغائص، فيشمل صائد صيد البر والبحر، والغائص صائد صيد البحر فقط، وبعضهم خص القانص بصائد البر، والغائص بصائد البحر (٦).

والمقصود أن هذا اللون من ألوان البيع، لا خلاف بين العلياء على تحريمه.


(١) "المجموع" (٩/ ١٩١).
(٢) "لسان العرب" (٧/ ٨٣)، "تاج العروس" (١٨/ ١٣٠).
(٣) "طلبة الطلبة" (ص ١٤٥).
(٤) "تهذيب اللغة" (٨/ ١٤٧)، "لسان العرب" (٧/ ٦٢)، "تاج العروس" (١٨/ ٦١).
(٥) "طلبة الطلبة" (ص ١٤٥).
(٦) ينظر: "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٧)، "رد المحتار" (٥/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>