للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو البناء والغراس يباع مع الأرض، فإنه يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض، بغير خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا] (١). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك". وفي رواية: "ربعة أو حائط" (٤).

• وجه الدلالة: أن من الربعة والحائط البناء والغراس، فتجوز فيهما الشفعة (٥).

الثاني: أن طلبه للشفعة فيهما ليس استقلالا وإنما تبعا للأرض، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤] ثبوت الشفعة للغائب]

• المراد بالمسألة: إذا أراد الشريك أن يبيع حصته في شراكة لم تقسم بعد، وكان شريكه غائبا ولم يعلم بالبيع، فإنه يبقى له حق الشفعة ولا يسقط، حتى يعلم


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٣٨٠).
(٢) "المبدع" (٥/ ٢٠٨).
(٣) "المبسوط" (١٤/ ١٣٣)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، "الهداية" (٩/ ٤٠٤)، "المنتقى" (٦/ ٢٢٢)، "جامع الأمهات" (ص ٤١٦)، "الذخيرة" (٧/ ٢٨٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، "فتح الوهاب" (٣/ ٥٠٠)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٤٤)، "المحلى" (٨/ ٣ - ٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المغني" (٧/ ٤٣٩) بتصرف يسير.
(٦) ينظر: "المبسوط" (١٤/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>