للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيع، وإن طالت المدة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضين، ثم قدم فعلم، فله الشفعة، مع طول مدة غيبته] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله المطالبة بالشفاعة ولو تناقل المبيع جماعة] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [فأما الغائب: فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته، ما لم يعلم ببيع شريكه] (٥).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [الشفيع إذا كان غائبا، لم تبطل شفعته بتأخير هذا الطلب بالاتفاق] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم بالشفعة حكما عاما، لم يفرق فيه بين الحاضر والغائب، فكانا في الحكم سواء، ولو كان ثمة فرق بينهما لما غفل عن


(١) "الاستذكار" (٧/ ٧٣).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٧١١)، وقد ذكر عبارة الإمام مالك، ثم ذكر إجماع ابن عبد البر.
(٣) "الإفصاح" (٢/ ٢٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٣٣).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٩٨).
(٦) "العناية" (٩/ ٣٨٥).
(٧) "التنبيه" (ص ١١٧)، "تحفة المحتاج" (٦/ ٧٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٩٣)، "المحلى" (٨/ ٢٢).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>