للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للأخوة) (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم، لكونه أصلًا وارثًا، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.

وأما الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا والد) (٢) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، بل جزم إبراهيم النَّخَعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يورث أخًا لأم مع جد) (٣). وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب) (٤).

[[٢٣٨ - ٤٦] الجد وإن علا يحجب الأعمام]

• المراد بالمسألة: أن القاعدة الشرعية أن الأصول يحجبون الحواشي، والجد من الأصول، فهو يحجب الأعمام، لأنهم يدلون بهم.

مثاله: لو مات رجل عن: جد، وعم، وزوجة ن فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للجد، والعم محجوب بالجد.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يرثون مع الأب] (٥).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وفي النسب الجد وأبو الجد وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق] (٦) النووي (٦٧٦ هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (١٩٠٧٧).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب قول عمر في الجد، رقم (٧٨).
(٥) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٨).
(٦) انظر: شرح السنة (٤/ ٤٦٦). وانظر: شرح السنة (٨/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>