للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سند بن عنان (٥٤١ هـ)، أنه قال: "لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين". نقله عنه الحطاب (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٣).

• مستند الإجماع:

١ - أن جميع من ذكر وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام غسل داخل عينيه، ولو كان واجبًا لغسله عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن في ذلك ضررًا على الإنسان، فقد ذُكر عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه عمي بسببه، والإسلام لا يأمر بضرر، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية بأنه يجب (٤).

وهو ظاهر كلام "المقنع"، كما قال المرداوي، وذكره من المفردات (٥).

وعنه رواية أخرى بأنه واجب في الغسل فقط (٦).

وذكره المرداوي من المفردات أيضًا (٧).

ولم أجد له دليلًا ولكن نُقل فعله عن ابن عمر (٨)، وابن عباس (٩) -رضي اللَّه عنهم-.

وقد يقال: إنه من ظاهر الوجه؛ فيلزمه ما يلزم الوجه.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٦ - ١٢٥] غسل اليدين فرض]

اليدان من الأعضاء الأربعة الواردة في آية الوضوء، وقد نقل الإجماع على فرضية غسلها عددٌ من أهل العلم.


(١) "مواهب الجليل" (١/ ١٩١)، وقد بحثت عن كبته فلم أجدها.
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٤).
(٣) "المغني" (١/ ١٥١)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٥).
(٤) "الإنصاف" (١/ ١٥٥).
(٥) "الإنصاف" (١/ ١٥٥).
(٦) "الفروع" (١/ ١٤٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٥).
(٧) "الإنصاف" (١/ ١٥٥).
(٨) "المغني" (١/ ١٥١)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٤).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>