للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفة لم تكن عليه عند التعاقد (١).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في قول، والحنابلة في رواية، وهو قول الحكم وحماد من التابعين، قالوا: لا يجوز العقد حتى يرياها عند التعاقد. وعند الشافعية في وجه أنه لو جاز البيع، وتبيّن للمشتري تغيره، فإنه لا خيار له، بل البيع باطل؛ لتبين انتفاء المعرفة (٢).

واستدل المخالفون بدليل، هو:

أن الرؤية لما كانت شرطا في صحة العقد، وجب أن تكون موجودة حال العقد، كالصفة في بيع السلم، والشهادة في النكاح (٣).

أما قول الشافعية فاختاره أبو القاسم الأنماطي (٤)، وعده الماوردي والنووي من الأقوال الشاذة المردودة (٥).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها

[٥٩] منع خيار الرؤية في السلم]

• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد السَّلَم بين طرفين، فإنه لا يثبت خيار الرؤية بينهما في المُسلم فيه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [. . . (وكذا لا يثبت فيه) أي: في السلم (خيار


(١) "المغني" (٦/ ٣٥) بتصرف.
(٢) "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٥)، "المهذب" (٩/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، "المغني" (٦/ ٣٥)، "المبدع" (٤/ ٢٦)، "الإنصاف" (٤/ ٢٩٧). وذكر قول الحكم وحماد ابن قدامة وابن مفلح.
(٣) ينظر: "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦)، "المغني" (٦/ ٣٥).
(٤) عثمان بن سعيد البغدادي الأنماطي الشافعي أبو القاسم، كان سببا في نشاط الناس في بغداد لكتب الشافعي. توفي عام (٢٨٨ هـ). "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٤٣٠)، "طبقات ابن الصلاح" (٢/ ٥٨٩)، "طبقات السبكي" (٢/ ٣٠١).
(٥) "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>