(٢) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥). (٣) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١). (٤) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧). (٥) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥). (٦) المحيط البرهاني: (٨/ ٦٧٦)، وفيه: "توكيل الغائب صحيح، وهو المذهب لعلمائنا". (٧) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق. (٨) الحاوي: (٦/ ٥٠٢)، وفيه: "أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضرًا كان أو غائبًا". (٩) المغني: (٧/ ١٩٨)، وفيه: "ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا". (١٠) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".