للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مطالب أولي النهى: (٣/ ٤٤٨).
(٢) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١).
(٤) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٥) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥).
(٦) المحيط البرهاني: (٨/ ٦٧٦)، وفيه: "توكيل الغائب صحيح، وهو المذهب لعلمائنا".
(٧) القوانين الفقهية: (ص ٢١٥) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٨) الحاوي: (٦/ ٥٠٢)، وفيه: "أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضرًا كان أو غائبًا".
(٩) المغني: (٧/ ١٩٨)، وفيه: "ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا".
(١٠) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>