للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة، . .، ولا بمس البهيمة لذلك، . .، ولا أعلم في هذا كله خلافًا، واللَّه أعلم" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن هذا المس ليس بداخل في الآية التي تأمر بالوضوء من مس النساء، ولا مس البهيمة في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، ومس البهيمة بخلافه (٦).

٢ - أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٧).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١ - ٢١١] مس الحرير والمَيْتة لا ينقض الوضوء:

إذا مسَّ المتوضئُ الحريرَ أو المَيْتةَ، فإنه لا ينتقض وضوؤه.

وذكرت الحرير والميتة معا لسببين؛ لكون النووي ذكرهما معًا، ولكون الحرير من فضلات دودة القز، والميتة نجسة، فكلاهما يجتمع فيهما ظن التنجس بمسِّهما.

• من نقل الإجماع: المزني (٢٦٤ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن من مس حريرًا أو ميْتة ليس عليه وضوء، ولا غسل" (٨). نقله النووي وقال: "هذا كلام المزني، وهو قوي، واللَّه أعلم" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)،


(١) "المغني" (١/ ٢٦١).
(٢) "تبيين الحقائق" (١/ ١٢).
(٣) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٤)، (١/ ٤٣٨).
(٤) "الأم" (١/ ٣٤)، و"المجموع" (٢/ ٢٨)، و"أسنى المطالب" (١/ ٥٧).
(٥) "المحلى" (١/ ٢٣٦).
(٦) "المغني" (١/ ٢٦١).
(٧) "المغني" (١/ ٢٦١).
(٨) انظر: "مختصر المزني" (١/ ١٠).
(٩) "المجموع" (٥/ ١٤٤)، وقد ذكر الإجماع في باب غسل الميت، ولكن لأنه مرتبط بموضوعنا ذكرته.
(١٠) "المبسوط" (١/ ٨٢).
(١١) "المنتقى" (٢/ ٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>