للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس: مستند الإجماع]

• المستند: هو الدليل الذي ارتكز عليه المجتهدون، الذين أجمعوا على رأيٍ واحد، في مسألة من المسائل.

• ومستند الإجماع إما أن يكون نصًّا شرعيًّا، وإما أن يكون غير ذلك.

فإن كان نصًّا من الكتاب أو السنة، أكسبه الإجماع رفع كل الاحتمالات التي قد تضعف دلالة النص على المسألة؛ إذ أن الإجماع ينفي كل الاحتمالات الأخرى، فلا يحتمل النسخ ولا التأويل.

وإن كان ليس نصًّا، وكان ذلك من القياس (١)، اكتسب من الإجماع عدم المنازعة في صحته وسلامته من القادح (٢).

هذا وقد اختلف الأصوليون في مستند الإجماع؛ هل هو شرط للإجماع أم لا؟

• القول الأول: أنه يشترط للإجماع أن يكون له مستند.

وهذا قول جماهير العلماء، وهو الراجح.

• القول الثاني: أنه لا يشترط للإجماع أن يكون له مستند، فيجوز انعقاد الإجماع من غير مستند، وذلك بأن يوفقهم اللَّه تعالى لاختيار الصواب، من غير أن يكون لهم مستند، أو دليل يستندون إليه.

وهذا قول ضعيف، قال به بعض أهل العلم.

• دليل القول الراجح:

١ - قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.

• وجه الدلالة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقول قولًا ولا يحكم حكمًا إلا بالوحي، فكذلك علماء الأمة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا من خلال دليل قد استندوا عليه (٣).


(١) ستأتي مناقشة كون المستند من القياس.
(٢) انظر: "الإجماع" لحسيني (٢٢٠).
(٣) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٠)، وانظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٦١)، "شرح مختصر =

<<  <  ج: ص:  >  >>