للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس: شروط الإجماع]

• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة، ثم أفصل القول فيها:

١ - أن يكون الإجماع عن مستند.

٢ - أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.

٣ - أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.

٤ - اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.

٥ - عدالة المجمعين.

• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:

• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (١).

• قال الشيرازي (٢): (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (٣).

• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ


(١) "كشف الأسرار" (٣/ ٣٨٨)، و"مسلم الثبوت" (٢/ ٢٣٨)، و"شرح العضد" (٢/ ٣٩)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٣٩)، و"اللمع" (ص ٨٨)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣٢٢)، و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ١١٨)، و"شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٥٩)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ١٩٩)، و"الإحكام" لابن حزم (١/ ٥٤٧). اختلف الأصوليون في جواز صحة أن يكون القياس مستندًا للإجماع على قولين:
القول الأول - وهو قول الجمهور - يجوز أن يكون القياس مستندًا للإجماع.
القول الثاني: عدم الجواز، وهو قول الظاهرية، وابن جرير الطبري، وقال به بعض المعتزلة.
انظر المصادر السابقة.
(٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، شيخ الإسلام علمًا، وعملًا، وورعًا وزهدًا، وتصنيفًا، أخذ عن البيضاوي، والقاضي أبي الطيب، كانت الطلبة ترحل إليه من الآفاق، له من المصنفات: "المهذب"، و"التنبيه" في الفروع، توفي سنة (٤٧٦ هـ). انظر في ترجمته: "طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ٤٨٠)، و"طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ٢٤٤).
(٣) "اللمع" (ص ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>