للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف مشهور، والنظّام نفسه المخالف في كون الإجماع حجة، لا يكفره ابن حزم، والناس أيضًا (١).

• وفرّق الأئمة بين الإجماع السكوتي، والإجماع الصريح، فقالوا (٢):

أما منكر الإجماع السكوتي فلا يكفر؛ لأن ما ثبت من الحكم عن طريق هذا النوع من الإجماع هو مظنون.

• وأما الإجماع القطعي فقد وقع الخلاف فيه على أقوال:

الأول: لا يكفر منكر حكم الإجماع القطعي.

الثاني: يكفر.

الثالث: لا يكفر أحد بإنكار الإجماع إلا ما علم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، والأركان الخمسة، والتوحيد، ورسالة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحوها، وما ليس كذلك فلا يكفر منكره.

• سبب الخلاف: سبب الخلاف في تكفير منكر الإجماع هو أن الإجماع ظني أو قطعي، فمن قال: إنه ظني، قال: لا يكفر.

• ودليله: أن الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع لا تفيد إلا الظن، وما استند إلى الظن أولى أن يكون ظنيًّا (٣).

• ومن قال: إن الإجماع قطعي، ومنكر القطعي كافر، فإن ما استند إليه الإجماع من الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع قطعية، وما استند إلى القطعي فهو قطعي، فإذا استُقْرِئت الأدلة استقراءً تامًّا اجتمع منها الدليل القاطع على أن الإجماع حجة؛ لكن استقراءها الاستقراء التام بحيث لا يشذ منها شيء متعذر (٤).

* * *


(١) "نقد مراتب الإجماع" (ص ٢٨٦).
(٢) انظر: "كشف الأسرار" (٣/ ٣٨٥)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣٤٤)، و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ١٣٦)، و"إرشاد الفحول" (ص ١٣٨).
(٣) "كشف الأسرار" (٣/ ٣٨٥)، و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ١٣٨).
(٤) "كشف الأسرار" (٣/ ٣٨٥)، و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>