للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: أن المطلِّق إذا قال: أنت طالق واحدة كألف، فقد وصف الطلاق بالشدة، فيكون وصفًا لأثره، ولا يكون شديدًا في وقعه، إلا إذا كان بائنًا؛ فيقع بائنًا (١).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أنه إذا قال: أنت طالقة واحدة كألف أنها تقع رجعية.

• دليل هذا القول: أن من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، أو كألف، أو أغلظ الطلاق، ونحو ذلك، فلا يقتضي العدد، وقد توصف الطلقة الواحدة بهذا، فلا تكون إلا واحدة رجعية (٥).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، أنها تقع طلقة بائنة؛ لخلاف المالكية، والشافعية، والحنابلة، أنها تقع واحدة رجعية.

ثانيًا: يحمل ما ذكره ابن الهمام من الإجماع على أنه إجماع علماء المذهب الحنفي؛ فإنهم يعبرون أحيانًا بهذا اللفظ، ويريدون به علماء المذهب.

[[٥٧ - ٢٣٢] تعليق الطلاق بالحيض يقع]

إذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإن الطلاق يقع بها من حين ترى الدم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن حضت، فإنه يقع عليها الطلاق بمجرد نزول الدم، وافق عليه


(١) "الهداية" (١/ ٢٦٠)، "فتح القدير" (٤/ ٥٢).
(٢) "التاج والإكليل" (٥/ ٣٠٦)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٠٦).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٧٧)، "المهذب" (٣/ ١٧).
(٤) "الكافي" (٤/ ٤٥٧)، "الإنصاف" (٩/ ١١ - ١٢).
(٥) "المهذب" (٣/ ١٧).
(٦) "الإجماع" (ص ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>