للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض]

[١٢٨ - ١] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية

• المراد بالمسألة: تصرفات المريض، أي: عطاياه، فتصرفات المريض المالية يطلق عليها أهل العلم عطايا، مفرد عطية، وأما الهبة، فتصرفاته المالية في الصحة، وأما الوصايا فما يهبه الإنسان بعد وفاته (١).

• والمراد بالمسألة: أن المرض الذي يلازم به صاحبه الفراش، ولا يعذر معه على شيء من التصرف، ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت، إذا أوصى بماله، فلا ينفذ منه إلا الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [فالعلماء مجمعون قديمًا وحديثًا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله -أي المريض مرض المخوف- بأكثر من الثلث] (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على عطايا المريض وهباته من الثلث] (٣).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء] (٤).


(١) انظر هذا التفصيل في: المطلع (ص ٢٩١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٧).
(٢) الاستذكار (٢٣/ ٥١).
(٣) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٢).
(٤) حاشية الروض المربع (٦/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>