للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢) والشوكاني (٣).

قال ابن قدامة: (التبرعات المنجزة. . . إن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور العلماء) (٤).

قال النووي: (التبرعات المعلقة بالموت -وهي الوصايا- معتبرة من الثلث، سواء أوصى بها في صحته، أو في مرضه، وكذلك التبرعات المنجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث (٥).

قال الشوكاني: (تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة في الحال ولم تضف إلى بعد الموت) (٦).

قال الدسوقي عن الوصية في المرض: (. . . وأنها في الثلث أي ويعلم أن الوصية إنما تكون في الثلث لا في زائد عليه) (٧).

قال عبد الغني الميداني: (ومن أعتق عبدًا في مرضه أو باع وحابى، أو وهب، فذلك كله جائز يعتبر من الثلث، ويضرب به مع أصحاب الوصايا) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- قال: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي


(١) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٧٩)، والدر المختار مع حاشية بن عابدين (١٠/ ٣٤٩).
(٢) المهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠)، وتحفة المحتاج (٣/ ٨٠).
(٣) نيل الأوطار (٦/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٤) المغني، (٨/ ٤٧٣ - ٤٧٤).
(٥) روضة الطالبين، (٦/ ١٢٣).
(٦) نيل الأوطار (٦/ ١٥٥).
(٧) حاشية الدسوقي، ٦/ ٥٠٩.
(٨) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>