للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأذن لسعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- في مرضه المخوف أن يتصرف في ماله بأكثر من الثلث، فدل على أن تصرفات المريض مرض الموت في الثلث فقط، كالوصية المجتمع عليها (٢).

الثاني: عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم (فدعاهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا) (٣)

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ما زاد على الثلث، وأقر الثلث، فدل على بطلان وصية المريض مرضًا مخوفًا فيما زاد على الثلث (٤).

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم) (٥)

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أن اللَّه رخص للمريض مرض الموت أن يوصي بحدود الثلث عند وفاته، فدل على عدم جواز الزيادة.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: طاووس (٦)، وداود (٧)،


(١) سبق تخريجه.
(٢) كشف اللثام شرح عمدة الإحكام، السفاريني (٥/ ١٧٢).
(٣) رواه: البخاري رقم (٢٧٢٤)، ومسلم رقم (١٦٦٨). قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٣/ ٥٤). قوله: (لقد هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم) وهذه الألفاظ محفوظة في حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه-.
(٤) انظر: الأم (٨/ ٢٦٤).
(٥) رواه: أحمد، رقم (٢٧٤٨٢)، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (٢٧٠٩)، وحسنه الألباني. انظر: إرواء الغليل، حديث رقم (١٦٤١).
(٦) الحاوي الكبير (٨/ ٣٢٠).
(٧) المحلى (٩/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>