للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجعلها في مرتبةٍ دون الإجماع الظني، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٦ - ٢١٦] الإيلاج ينقض الوضوء]

المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة.

ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال، أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب الغسل، إن شاء اللَّه تعالى وليس من مسألتنا.

• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله" (١).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الملامسة حدثٌ ينقض الطهارة" (٢). وهو يقصد بالملامسة الجماع.

ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (٣). نقله عنه العراقي (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. .، وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المُولِج ينقض الوضوء، بنسيان كان ذلك أو بعمد" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- (٦)، والحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).


(١) نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز في الإقناع" (١/ ١٤٠)، كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب، انظر: (١/ ٦٢).
(٢) "الإجماع" (١٢).
(٣) في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، انظر تخريجه في مسألة: (العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ).
(٤) "طرح التثريب" (٢/ ٢٢٠).
(٥) "مراتب الإجماع" (٤٠).
(٦) "المبسوط" (١/ ٦٨).
(٧) "المبسوط" (١/ ٦٨).
(٨) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٩٦).
(٩) "الفروع" (١/ ١٨٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢١٩).
(١٠) "المحلى" (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>