للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما من باب الجهاد في سبيل اللَّه، والإعانة عليه (١).

الثاني: أن هذا من باب إعداد القوة التي أمرنا اللَّه بها بقوله: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} (٢) وأولى من يعين الناس عليها، ويحثهم عليها هو إمام المسلمين.

الثالث: أن المنع من أخذ العوض في المسابقة من أجل القمار، الذي يكون فيه أحدهما إما غانما أو غارما، ولا قمار في هذه الصورة، فعاد الحكم إلى الأصل وهو الجواز.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها (٣).

[٦] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين]

• المراد بالمسألة: المسابقة إذا كان السبق فيها مدفوعا من الطرفين، على أن من سبق منهما فإنه يأخذ سبقه وسبق صاحبه، فهذه الصورة بإجماع العلماء ممنوعة.

• من نقل الإجماع:

• القاضي عياض (٥٤٤ هـ) يقول: [وأما المتفق على منعه: فأن يخرج كل واحد من المتسابقين سبقا، فمن سبق منهما أخذ سبق صاحبه، وأمسك متاعه] (٤).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول: [وأما المتفق على منعه -أي: من المسابقات التي يكون فيها رهان- فهو أن يخرج كل واحد من المتسابقين سبقا، ويشترط أنه إن سبق أمسك سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فهذا قمار، فلا يجوز باتفاق] (٥).


(١) ينظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٦).
(٢) الأنفال: الآية (٦٠).
(٣) مع أن هذا الإجماع أكثر من حكاه المالكية، إلا أن ابن قدامة نسب إليهم أنهم يقولون بقول لم أجده في كتبهم التي بين يدي، وهو أنهم يقولون بالتفريق بين ما إذا كان السبق من الإمام أو كان من غيره، فيجوز من الإمام دون غيره من غير المتسابقين، وهذا يخالف ما نصوا عليه سواء منهم من حكى الإجماع أم لم يحكه. "المغني" (١٣/ ٤٠٨).
(٤) "إكمال المفهم" (٦/ ٢٨٤).
(٥) "المفهم" (٣/ ٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>