للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.

قال الجويني (٤٧٨ هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (١)

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب (٢).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): الأب لا يسقط الجدة أم الأم (٣).

قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٥).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم، فإذا فقدت الأم قامت مقامها (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.

[[٢٦١ - ٦٩] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة]

• المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال، وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا، وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في


(١) نهاية المطلب، ٩/ ٣٣.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٦.
(٣) الذخيرة، ١٣/ ٦٣.
(٤) نيل الأوطار، ٦/ ١٧٦.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ٩٤)، والمغني (٩/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>