للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).

• وجه الدلالة: أنه إذا لم يكن التعاقد عن تراض من الطرفين، فإن المال يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حال المكرَه (٢).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه" (٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث دليل على أن الإكراه من عوارض الأهلية التي يُرفَع عن المكلف فيها الحرج، فلا يترتب على الفعل أثره (٤).

الثالث: القياس على كلمة الكفر التي يتلفظ بها المسلم وهو مكره، فكما أنه غير مؤاخذ بها فكذلك هنا، بجامع الإكراه بغير حق في كل منهما (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٨] صحة بيع المكلف الحر الرشيد]

• المراد بالمسألة: من كان مكلفا -وهو: البالغ العاقل- وهو حر غير عبد،


= يصح، إذا باع مكرها وسلم مكرها، وصاحبه مخير بين الفسخ والإمضاء، وقالوا: بأنه يثبت به الملك إذا قبض، ولو تصرف المشتري تصرفا لا يمكن قبضه: كالإعتاق والتدبير جاز بالإجازة، وإلا فإنه غير نافذ وتلزمه القيمة.
(١) النساء: الآية (٢٩).
(٢) ينظر: "المحلى" (٧/ ٥١٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، (٣/ ٤٤٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٤٨٧٢)، (٧/ ٣٥٦)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٢٧٣)، (٨/ ١٦١). وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: [ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي]. "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٥٦١). وقال أبو حاتم: [هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد اللَّه بن عامر، أو إسماعيل ابن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده]. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١). وقال محمد بن نصر: [ليس له إسناد يحتج بمثله]. "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٢).
(٤) ينظر: "المحلى" (٧/ ٥١٠) "تبصرة الحكام" (٢/ ١٧٣).
(٥) ينظر: "المهذب" (٩/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>