للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالح غير فاسق، رشيد غير سفيه، مختار في تصرفه غير مكره، وليس وكيلا عن غيره، فإن تصرفه بالبيع والشراء صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله، أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه مما يجوز إنفاذه في ماله، فهو نافذ] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٥).

• وجه الدلالة: جعل اللَّه من شرط التجارة الرضا، ومن كان بالغا، عاقلا، مختارا، فإنه يصح بيعه؛ لأن رضاه صادر من أهله، وواقع في محله.

الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (٦).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ٩٩).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٣ - ١٧١٥).
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٧٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥، ١٧٦)، "العناية" (٦/ ٢٤٧)، "رد المحتار" (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥ - ٣٦)، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (٥/ ٨ - ١٠)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٧٣)، "المهذب" (٩/ ١٨٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٥) النساء: الآية (٢٩).
(٦) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٤٦٩٤)، (٤١/ ٢٢٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، (٥/ ٨٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>