للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات]

• المراد بالمسألة: إذا جاء شخص إلى أرض موات وأراد إحياءها، فغرس فيها غرسا، أو زرع فيها زرعا، فإن فعله هذا يعد أبلغ علامة على الإحياء، فيحكم له بملك الأرض، بلا خلاف بين العلماء (١).

• من نقل الإجماع:

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [فإن غرسها -أي: الأرض التي يراد إحياؤها- أو زرعها، فهو أبلغ في إحيائها، وهو ما لا خلاف فيه] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على إحاطة الحائط على الأرض: فكما أن هذه علامة شرعية قد جاءت بها السنة، كما في حديث سمرة بن جندب (٤) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحاط حائطا على أرض فهي له" (٥). فكذلك الغرس والزرع، بل هما من


(١) لا بد من التنبه إلى الفرق بين جعل الغرس والزرع علامة على الإحياء، وبين اشتراط الغرس والزرع في الإحياء، فالثانية غير مرادة، وقد وقع فيها الخلاف بين العلماء.
(٢) "الاستذكار" (٧/ ١٨٥).
(٣) "البناية" (١٢/ ٢٩٢)، "الفتاوى الهندية" (٥/ ٣٨٦، ٣٨٧)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤٠)، "الأم" (٤/ ٤٢ - ٤٣)، "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ٢٢٣ - ٢٢٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٤٨)، "الفروع" (٤/ ٥٥٢)، "الإنصاف" (٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، "كشاف القناع" (٤/ ١٩١)، "المحلى" (٧/ ٨٠).
(٤) سمرة بن جندب بن هلال بن حديج الفزاري أبو سليمان، كان من حلفاء الأنصار، قدمت به أمه بعد موت أبيه، فتزوجها رجل من الأنصار، وكان يستخلفه زياد على البصرة إذا زهب إلى الكوفة، وكان شديدا على الخوارج. توفي عام (٥٨ هـ) سقط في قدر مملوءة ماء حارًّا كان يتعالج بالقعود عليه، "الاستيعاب" (٢/ ٦٥٣)، "أسد الغابة" (٢/ ٥٥٤)، "الإصابة" (٣/ ١٧٨).
(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٠١٣٠) (٣٣/ ٣١٣)، وأبو داود (٣٠٧٢)، (٣/ ٥١١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>