للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحريم؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، خاصة القول بالجواز، فهو ناقض للإجماعين.

[٨٤] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب]

• المراد بالمسألة: أهل الحرب -وهم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين، ولا عهدهم (١) - إذا دخلوا بلاد المسلمين بعقد استئمان، فإن بيع السلاح عليهم حرام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأما بيع السلاح لأهل الحرب، فحرام بالإجماع] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٤).

• وجه الدلالة: من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان بيع السلاح على أهل الحرب؛ إذ الأصل أنهم يستعملونه في التقوِّي على المسلمين، والاعتداء عليهم (٥).


(١) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٧/ ١٠٤).
(٢) "المجموع" (٩/ ٤٣٢).
(٣) "تبيين الحقائق" (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧، ٢٩٦)، "الهداية مع فتح القدير" (٥/ ٤٦٠ - ٤٦١)، "مجمع الأنهر" (١/ ٦٣٨ - ٦٣٩)، "المدونة" (٣/ ٢٩٤)، "تبصرة الحكام" (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١)، "التاج والإكليل" (٦/ ٥٠)، "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٨١)، "التوضيح" (٢/ ٦٠٠)، "منتهى الإرادات" (١/ ٢٥٠)، "المحلى" (٧/ ٥٢٢).
(٤) المائدة: الآية (٢).
(٥) ينظر: "المغني" (٦/ ٣١٨)، "كشاف القناع" (٣/ ١٨١ - ١٨٢)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>