للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٤). وراجع إجماعات مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل، رقم: (٢١٢). فالإجماع فيها عام يشمل الأب وغيره من الموكلين.
(٢) المبسوط: (١٩/ ٧٦)، وفيه: "وبطلت الوكالة إن مات الأب، ولم يمت الصبي"، وانظر أيضًا: (١٩/ ٢٢).
(٣) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه: "وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه: "التوكيل يبطل بموت الموكل".
(٤) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه: "وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه: "وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما".
(٥) المغني: (٧/ ٢٣٤)، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، وفيه: "هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته، ، والإقناع للحجاوي: (٢/ ٣٢٨).
(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه: "والوكالة تبطل بموت الموكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>