(٢) المبسوط: (١٩/ ٧٦)، وفيه: "وبطلت الوكالة إن مات الأب، ولم يمت الصبي"، وانظر أيضًا: (١٩/ ٢٢). (٣) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه: "وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه: "التوكيل يبطل بموت الموكل". (٤) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه: "وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه: "وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما". (٥) المغني: (٧/ ٢٣٤)، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، وفيه: "هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته، ، والإقناع للحجاوي: (٢/ ٣٢٨). (٦) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه: "والوكالة تبطل بموت الموكل".