للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعثمان البتي (١)، وابن حزم من الظاهرية (٢).

ويستدل لقولهم بدليل عقلي، وهو: أن البائع لما لم يبين للمشتري العيب، فإنه يكون قد سلطه على القطع، فلا شيء له فيه (٣).

القول السادس: لا يرده ولا يرجع عليه بشيء. نُسِب هذا القول إلى الطحاوي، ومحمد بن شجاع (٤) (٥).

ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن العيب وقع من الطرفين أو الجانبين، فإذا رده المشتري كان فيه ضرر على البائع، وإذا أبقاه عنده بقي وفيه عيب، فالعدل بقاء العين عند المشتري لا يرده ولا يرجع عليه بشيء.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٤٢] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب]

• المراد بالمسألة: إذا مات المشتري قبل الاطلاع على العيب، أو بعد الاطلاع وقبل التمكن من الرد، أو حدث العيب قبل القبض بعد موت المشتري، عيبا يثبت به الرد، وكذا في خيار التعيين، كأن يتم البيع على أن له عبدا من عبيده، ولم يقع اختياره على واحد منهم، ثم مات، فإن هذين الحقين للورثة حق المطالبة بهما بعد موت مورثهما، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن خيار العيب وخيار التعيين


= ابن عبد البر؛ لأن ابن أبي شيبة وابن حزم اللذين رويا عنه بالإسناد لم يذكرا ذلك عنه، ولأن ابن قدامة لما ذكر قوله قال: [وقال الحكم: يرده. ولم يذكر معه شيئا]، تأكيدا على أن مذهبه الرد فقط.
(١) "الاستذكار" (٧/ ٢٢٣)، "المحلى" (٧/ ٥٩٣).
(٢) "المحلى" (٧/ ٥٨٤).
(٣) "الاستذكار" (٧/ ٢٢٣) بتصرف. وبين ابن عبد البر أن هذا القول ضعيف.
(٤) محمد بن شجاع الثلجي الحنفي، فقيه أهل العراق في زمانه، كان صاحب عبادة وتهجد وتلاوة، له ميل إلى الاعتزال، من آثاره: "المضاربة"، "المناسك"، "النوادر". توفي عام (٢٦٦ هـ). "تاج التراجم" (ص ٢٤٢)، "الفوائد البهية" (ص ١٧١).
(٥) نسبه إليهما ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>