للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المدونة: (٣/ ٦٥١)، وفيه: "قلت: فإن دفعت إلى رجل مالًا قراضًا، وأمرته أن لا يبيع إلا بالنسيئة، فباع بالنقد، أيضمن أم لا؟ قال: لا يكون هذا القراض جائزًا، ولم أسمع من مالك فيه شيئًا"، والذخيرة: (٦/ ٧٠)، وفيه: "إذا اشترطت ألا يبيع إلا بنسيئة فباع بنقد لا يكون هذا القراض جائزًا"، ومنح الجليل: (٧/ ٣٢٩)، وفيه: "إن دفعت إلى رجل قراضًا على أن لا يبيع إلا بالنسيئة؛ فباع بالنقد؛ فلا يجوز".
(٢) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٢٢)، وفيه: "فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد؛ لم يلزم ذلك للعامل. . وصار عقد القراض باطلًا".
(٣) المرجع السابق.
(٤) الذخيرة: (٦/ ٧٠).
(٥) البحر الرائق: (٧/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>