للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر هذا الدليل والذي بعده: المغني: (٧/ ١٤٧).
(٢) المبسوط: (٢٢/ ٧٩)، وفيه: "ولو أمره أن يبيع بالنسيئة، ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز"، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٠٠).
(٣) انظر هذا الدليل والذي بعده: المبسوط: (٢٢/ ٧٩).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>