للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (١).

٢ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم" (٢).

• وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث عامة، فلم تفرق بين الجنسين، والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل يستثني أحدهما، فتبقى عامة (٣).

٣ - أن السبب الذي حرم استعمال آنية الذهب والفضة لأجله موجود في الجنسين، فيكون الحكم شاملا لهما (٤).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣ - ٣٨] تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله]

إذا طلي الإناء بالذهب أو الفضة، وأمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء، فإن استعمال الإناء حرام عندئذ، وقد حكى الصنعاني الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "واختلفوا في الإناء المطلي بهما، هل يلحق بهما -أي: إناءي الذهب والفضة- في التحريم أو لا؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع: حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (١٠).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المجموع" (١/ ٣٠٦).
(٤) "المجموع" (١/ ٣٠٦).
(٥) "سبل السلام" (١/ ٣٩).
(٦) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٤٤).
(٧) "التاج والإكليل" (١/ ١٨٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٢٩).
(٨) "المجموع" (١/ ٣١٤).
(٩) "المغني" (١/ ١٠٤)، و"الفروع" (١/ ٩٨)، و"الإنصاف" (١/ ٨١).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>