للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها نسبة صحيحة فهي ترثه وهو يرثها.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحسن بن صالح، فذهب أن ولد الزنا عصبته سائر المسلمين, لأن أمه ليست فراشًا؛ بخلاف ولد الملاعنة (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الزنا يرث أمه وترثه، وأما قول الحسن بن صالح فشاذ، وجمهور الفقهاء على التسوية بين ولد الزنا وولد الملاعنة، وذلك لإنقطاع نسب كل واحد منهما من أَبيه؛ إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور (٢).

[[٣٢١ - ١٢٩] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته]

• ولد الزنا، هو: الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة (٣).

• والمراد بالمسألة: أن ولد الزنا ينقطع نسبه بينه وبين الزاني الذي تخلق من نطفته، فليس بينهما أحكام الأبوة والبنوة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه. . ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ولا يرثه هو، ولا له عليه حق الأبوة لا في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي، ولا نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط] (٤).

الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له، ولا


(١) انظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٦).
(٢) انظر: المصدر السابق (٧/ ٣٦)، والمجموع شرح المهذب (١٧/ ٤٤٨).
(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣١٧).
(٤) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>