للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن المشتري أخرج ماله في هذه السلعة، فلا يذهب حقه الذي بذله هدرا (١).

القول الثاني: أن النماء المتصل يتبع الأصل في الرد إذا ردها المشتري. قال بهذا الشافعية والحنابلة (٢).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن النماء المتصل يتبع السلعة في العقود والفسوخ؛ وذلك لعدم تصور ردها بدونه، وهي لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجزئه ردها بدونها (٣).

وعلى هذا: فالقولان متفقان على أن المشتري له أن يرد السلعة.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٣٩] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري]

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان عبدا، وبعد زمن وجد المشتري في العبد عيبا يستحق به الرد، وأراد الرد، وقد استغله إما: بكسب، أو أجرة، أو خدمة، أو وُهب له هبة، أو وُصي له بوصية، ونحوها مما يعد زيادة منفصلة عنه، من غير عينه، فإن هذه الزيادة تكون من نصيب المشتري، ولا يردها مع العبد، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- (٤): [هذا حديث مجمع على معناه في الجملة. . .، وموضع الإجماع فيه: أن الرجل إذا ابتاع بيعا فاستغله واستخدمه، ثم طرأ فسخ على بيعه، فإن له ما استغل واستخدم] (٥).


= (٥/ ١٨٢ - ١٨٣).
(١) المقدمات الممهدات" (٢/ ١٠٣) بتصرف يسير.
(٢) "أسنى المطالب" (٢/ ٧٣)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٢٥٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٤٦)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٨٤)، "المبدع" (٤/ ٨٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٢٠).
(٣) "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٨٤)، "المبدع" (٤/ ٨٩).
(٤) سيأتي لاحقا في الأدلة.
(٥) "عارضة الأحوذي" (٦/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>