للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرد بالإجماع] (١).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [. . . وإن كانت متصلة غير متولدة منه: كالصبغ، والخياطة، أو لتِّ السويق، أو كانت أرضا فبنى فيها، أو غَرَس، منعت الرد إجماعا، وينفذ البيع] (٢).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ولو كانت الزيادة متصلة غير متولدة منه: كالصبغ، والخياطة وغيرهما، يمنع الرد بالإجماع] (٣).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [. . . فالمتصلة غير متولدة من المبيع: كالصبغ، والخياطة، واللت بالسمن، والغرس، والبناء، وهي تمنع الرد بالعيب بالاتفاق] (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: وجود الضرر على المشتري في الرد بسبب الزيادة في مالية السلعة، والضرر يزال (٥).

الثاني: أنه لو رد الأصل: فإما أن يرده وحده، وإما أن يرده مع الزيادة، والرد وحده لا يمكن؛ لعدم انفصال الزيادة عنه، والرد مع الزيادة لا يمكن؛ لأنها ليست بتابعة له في العقد، فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد، فيصير بمنزلة بيع جديد، فيتعين عدم الرد حينئذ (٦).

المخالفون على الإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن المشتري مخير بين أن يمسك السلعة ويرجع بقيمة العيب، أو يرد ويشترك في السلعة مع البائع فيما زاد على قيمتها. قال بهذا المالكية (٧).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨٦).
(٢) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩٢).
(٣) "البناية" (٨/ ٥٩).
(٤) "فتح القدير" (٦/ ٣٦٨). وهو يقصد من الاتفاق اتفاق أهل المذهب، فقد ذكر مخالفة الشافعي وأحمد بعد الاتفاق.
(٥) ينظر: "المبسوط" (١٣/ ١٠٣).
(٦) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨٦).
(٧) "الذخيرة" (٥/ ١٠٧)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٢٦ - ١٢٧)، "منح الجليل" =

<<  <  ج: ص:  >  >>