للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجوا بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (١)، وهذا لم ينو الجنابة؛ فلم يجزه عنها (٢).

وخالف الجصاص من الحنفية (٣)؛ فقال: "لا بد من نية التمييز بين الحدث والجنابة". واحتج بأن التيمم للحدث والجنابة يقع على صفة واحدة؛ فلا بد من التمييز بينهما (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، والذي يبدو أن النووي لم يقصد الإجماع الاصطلاحي، وإنما يقصد إجماع الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٧ - ٣١٤] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم]

إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له التيمم حينئذٍ (٥).

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر؛ جاز له التيمم للآيةِ، والأحاديثِ الصحيحة، والإجماعِ" (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "الشرط الثالث -من شروط جواز التيمم-: إعواز الماء بعد الطلب، ولا خلاف في اشتراطه" (٧).

المراغي (٨١٦ هـ) حيث يقول: "أما إن وضعه بنفسه، ولم يطلبه. . . ففي الأول -يريد كلامه السابق- لم يجزئه التيمم بالإجماع"، وذلك لوجود الماء. نقله عنه العيني (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، وابن


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المغني" (١/ ٣٤٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٢).
(٥) وليس من مسألتنا الحديث عن حكم الطلب للماء، إذ هي مسألة خلافية مشهورة، لا تخفى على مثل ابن قدامة والنووي.
(٦) "المجموع" (٢/ ٣٠٠).
(٧) "المغني" (١/ ٣١٤).
(٨) "البناية" (١/ ٥٦٣).
(٩) "المبسوط" (١/ ١٠٨)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٤٧).
(١٠) "المنتقى" (١/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>