(٢) ينظر: "المجموع" (٩/ ٣٠٠)، وهذا على القول بأنه يجوز بيع عقار مكة. (٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٦) بتصرف. (٤) "الإجماع" (ص ١٣٢). هذا العبارة في ظاهرها مشكلة؛ لأن عامة العلماء على عدم جواز بيع ماء النيل والفرات، قبل حوزه، فالذي يظهر -واللَّه أعلم- أن العبارة فيها سقط، ويشهد لهذا كلام أبي العباس القرطبي فإنه نص على حوز الماء. وقريبا منه ما جاء في "إكمال المفهم" (٥/ ٢٣٧). وقد نقل ابن القطان في "الإقناع" (٤/ ١٧٦١) عن كتاب "الإيجاز" قوله: [ولا خلاف بين العلماء -إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا- بأن رجلا لو اغترف في إناء ماء من دجلة، أن له بيعه وشربه والانتفاع به؛ إذ هو محصور معلوم المقدار، والماء المنهي عنه إنما هو ما كان مجهولا: كالرجل يشتري من الرجل ما يجري في نهره يوما بكذا وكذا درهما، وهو لا يدري كم جريه في النهر، فهذا باطل؛ لأنه بيع وقع على مجهول]. وبعد أن كتبت هذا التعليق خرج كتاب "الإشراف" لابن المنذر كاملا =