للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} (١).

• وجه الدلالة: أن اللَّه أضاف الديار إلى المهاجرين الذين أخرجوا منها، والإضافة في الأصل تقتضي الملك، فإذا ثبت لهم تملك الديار التي هي من العقار في مكة، فغيرها من باب أولى (٢).

الثالث: أن الأصل في الأراضي أنها للتمليك، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لعارض شرعي: كالوقف، ونحوه (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٢] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها]

• المراد بالمسألة: الماء والكلأ والمعادن من الحقوق المشتركة بين الناس، لا يجوز بيعها إذا كانت في الأرض المباحة، بإجماع العلماء. أما إذا حازها أحد إلى إنائه، أو رحله، أو أخذه، فإنه يعتبر قد ملكه، وإذا ملكه فقد حل له بيعه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات، جائز] (٤).


(١) الحشر: الآية (٨).
(٢) ينظر: "المجموع" (٩/ ٣٠٠)، وهذا على القول بأنه يجوز بيع عقار مكة.
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٦) بتصرف.
(٤) "الإجماع" (ص ١٣٢). هذا العبارة في ظاهرها مشكلة؛ لأن عامة العلماء على عدم جواز بيع ماء النيل والفرات، قبل حوزه، فالذي يظهر -واللَّه أعلم- أن العبارة فيها سقط، ويشهد لهذا كلام أبي العباس القرطبي فإنه نص على حوز الماء. وقريبا منه ما جاء في "إكمال المفهم" (٥/ ٢٣٧). وقد نقل ابن القطان في "الإقناع" (٤/ ١٧٦١) عن كتاب "الإيجاز" قوله: [ولا خلاف بين العلماء -إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا- بأن رجلا لو اغترف في إناء ماء من دجلة، أن له بيعه وشربه والانتفاع به؛ إذ هو محصور معلوم المقدار، والماء المنهي عنه إنما هو ما كان مجهولا: كالرجل يشتري من الرجل ما يجري في نهره يوما بكذا وكذا درهما، وهو لا يدري كم جريه في النهر، فهذا باطل؛ لأنه بيع وقع على مجهول]. وبعد أن كتبت هذا التعليق خرج كتاب "الإشراف" لابن المنذر كاملا =

<<  <  ج: ص:  >  >>