للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع عقارا يملكه، سواء كانت أرضا، أم دارا، أم شجرة، ولم يكن هذا بمكة، وكذا لم يكن من الأراضي التي فتحها المسلمون عَنْوة، وأوقفها الإمام على مصالح الإسلام، ولم يقسمها بين المجاهدين: كأرض العراق والشام ومصر، فإن هذا جائز، ولا شيء فيه، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع المرء عقاره، من الدور والحوائط والحوانيت -ما لم يكن العقار بمكة- فهو جائز. واتفقوا أن بيع العقار، من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز، ما لم يكن أرضَ عَنْوة غير أرضٍ مقسومة] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٤).

• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله قد أباح البيع مطلقا، فدل على أن الأصل في المبايعات الإباحة، ما لم يأت نص بالمنع، فيدخل في هذا العقار.


= "طرح التثريب" (٦/ ١٤٣).
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٨).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٣٦).
(٣) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٨ - ٥١)، "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٣٩ - ٣٤١)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٩)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٢٧٢)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٤/ ١٧٧ - ١٧٨)، "الاستذكار" (٥/ ١٥٤)، "التاج والإكليل" (٤/ ٥٦٨)، "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، "منح الجليل" (٣/ ١٨٠)، "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص ٢٠٨)، "المهذب مع المجموع" (٩/ ٢٩٦ - ٣٠٢)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١) و (٢/ ٢٠١ - ٢٠٢)، "مغني المحتاج" (٦/ ٤٨ و ٥٠)، "حاشية الجمل" (٢/ ٤٢٤)، "المغني" (٦/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، "قواعد ابن رجب" (ص ٢٢٨)، "كشاف القناع" (٣/ ٩٤ - ٩٥) و (٣/ ١٦٠)، "مطالب أولي النهى" (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
(٤) البقرة: الآية (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>