للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ليس فى حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلافٌ نعلمه" (١).

• الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن سفينة -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد" (٥).

٢ - عن أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، أنه قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" (٦).

• وجه الدلالة: الحديثان يدلان على المسألة بالمطابقة من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي أقوى أنواع الدلالات لدى الأصوليين على المسألة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤١ - ٢٧٤] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل]

وهذه المسألة مبحوثة في باب صفة الوضوء بعنوان: (النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة).

[[٤٢ - ٢٧٥] استحباب التيامن في الغسل]

إذا أراد المسلم الاغتسالَ، فيستحب له أن يبدأ بميامنه في اغتساله.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن سنن الغسل: "منها؛ استصحاب النية إلى آخر الغسل، والابتداء بالأيامن، فيغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا متفق على استحبابه" (٧).

والأظهر أن النووي يقصد الاتفاق المذهبي، كما يدل عليه السياق، واللَّه أعلم.


(١) "المغني" (١/ ٢٩٣).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٥٤).
(٣) "التمهيد" (٨/ ١٠٥).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢١٩).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "المجموع" (٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>