للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: ١٤١].

• وجه الدلالة: النهي في الآية عن الإسراف، ومنه الإسراف في الماء عند الوضوء.

٢ - حديث سفينة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقتصر على أقل القليل من الماء في وضوئه وغسله، فيتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، مما يدل على كراهته الإسراف، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥٣ - ١٦٢] إجزاء الانغماس في الماء للوضوء]

إذا انغمس المتوضئ في الماء، أو وقع فيه، أو وقف تحت ميزاب؛ فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، وحُكي الإجماع على ذلك (٤).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر، وتدلك فيه للغسل؛ أن ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه، ولا صبه عليه، وكذلك الوضوء، ولا يلزم نقل الماء إلى العضو" (٥). ونقله عنه الموّاق (٦)، والحطاب (٧)، ويلاحظ أنه قيده بالدَّلْك.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء، أو وقف تحت ميزاب ونوى؛ صح وضوئه وغسله" (٨).


(١) "عمدة القاري" (٣/ ٨٦).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٧٨).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) ولا تتحدث مسألتنا عن القيام بالمضمضة والاستنشاق والنية والدلك، فهي موضوع تفصيلي، يختلف باختلاف المذاهب في الاشتراط وعدمه.
(٥) بحثت فلم أجد هذه العبارة.
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ٣٢٢).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٢٢١).
(٨) "المجموع" (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>