للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن الاستثناء في البيع إذا كان معلوما فإن البيع صحيح، فيدخل في هذا الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه.

الثاني: أن المستثنى يجوز إفراده بالبيع، وما جاز إفراده بالبيع جاز استثناؤه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦٧] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول]

• المراد بالمسألة: الاستثناء في البيع لا يخلو من حالين:

الأول: أن يكون الاستثناء معلوما، والمبيع بعده معلوما، يمكن فصله عن المستثنى منه بغير ضرر، فإذا كان كذلك، وكان محرزا، فإن هذا جائز. مثل أن يقول: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر المعينات، أو يقول: بعتك هذه الدار إلا ربعها.

الثاني: أن يكون الاستثناء مجهولا، والمبيع بعده مجهولا، فإنه لا يجوز، مثل أن يقول: بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي، أو قوت غلماني (١).

وكلا الحالتين مجمع عليها بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) لما أورد عن عطاء جملة من الآثار، منها ما جاء عن ابن جريج (٢) أنه قال: قلت لعطاء: أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا، أو كيلا مسمى ما كان؟ قال لا، قال ابن جريج: فإن قلت: هي من السواد سواد الرطب؟ قال: لا. ومنها ما أخرجه عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أبيعك نخلي إلا عشر نخلات أختارهن؟ قال: لا، إلا أن نستثني أيهن هي قبل البيع تقول هذه وهذه. وكذلك ما أخرجه عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك؟ قال: لا بأس


= (٩/ ٣٧٦): [وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم].
(١) "تكملة المجموع" (١١/ ١٥٥).
(٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي المكي مولاهم، ولد عام (٨٠ هـ) شيخ الحرم، وأول من دون العلم بمكة، حدث عن عطاء فأكثر وجوَّد. مات عام (١٥٠ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٦/ ٣٢٥)، "تهذيب الكمال" (١٨/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>