للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستثنى منه، كاستثناء الدنانير من الدنانير ونحوها، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا، وبدينار ودرهم] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الباجي (٤٧٤ هـ) لما تكلم عن جواز استثناء من باع ثوبا بخمسة دنانير غير ربع دينار يقول: [. . . بمنزلة ما لو قال: بعتك هذا الثوب بخمسة دنانير إلا دينارا، فدفع إليه ثلاثة دنانير وأخذ دينارا، فلا خلاف في جواز ذلك] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثنيا، إلا أن تعلم" (٥).


(١) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١٢٢).
تنبيه: القيراط يقال: أصله قرَّاط، لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال: قراريط، قال بعض الحساب، القيراط في لغة اليونان: حبة خرنوب وهو نصف دانق، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة، والحساب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطا؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر. "المصباح المنير" (ص ٢٥٧). فتبين بهذا أن القيراط يعد جزءًا من الدينار، فيكون الاستثناء في عبارة ابن المنذر من جنس المستثنى منه.
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٥٨).
(٣) "المنتقى" (٤/ ٢٦٧) كذا العبارة في المطبوع، والصواب الذي يأتلف به النص [. . فدفع إليه أربعة دنانير وأخذ دينارا].
(٤) "المبسوط" (١٣/ ٧)، و (١٤/ ١١)، "فتح القدير" (٦/ ٢٦٠)، "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه" (ص ٢٨٢)، "المغني" (٦/ ١٧٧)، "النكت على المحرر" (١/ ٣٠٢).
(٥) أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي (١٢٩٠)، (٣/ ٥٨٥)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٣٣)، (٧/ ٢٩٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٩٧١)، (١/ ٣٤٥١). والحديث أخرجه مسلم (١٥٣٦)، (٣/ ٩٥١)، لكن من دون [إلا أن تعلم]. قال النووي في "المجموع" =

<<  <  ج: ص:  >  >>