للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف]

[١] اشتراط القبض في الصرف]

• المراد بالمسألة: الصرف في اللغة: معظم باب هذه الكلمة يدل على رَجْع الشيء. فهو شيء صرف إلى شيء، كأن الدينار صرف إلى الدراهم، أي: رجع إليها، إذا أخذت بدله. ومنه اشتق اسم الصيرفي لتصريفه أحدهما على الآخر (١). ويطلق على فضل الدرهم على الدرهم في القيمة، وسمي بذلك؛ لأن الغالب ممن عقد على الذهب والفضة بعضها ببعض، هو طلب الفضل بها؛ لأنه لا يرغب في أعيانها (٢).

• وفي الاصطلاح: بيع نقد بنقد من جنسه، أو من غيره (٣).

والمقصود هنا: أن من شروط الصرف القبض في المجلس قبل التفرق، فإذا لم يقع فإن العقد فاسد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن المتصارفَين إذا تفرقا قبل أن


(١) "معجم مقاييس اللغة" (٣/ ٣٤٢) بتصرف، وينظر: "العين" (٧/ ١٠٩).
(٢) "طلبة الطلبة" (ص ١١٣). وينظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (٨/ ٣٠١)، "لسان العرب" (٩/ ١٩٠).
(٣) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٧٣). وفي سبب تسميته بذلك أقوال: الأول: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل الفبض والبيع نساء. الثاني: من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان. الثالث: أن كل واحد يأخذ العوض، وينصرف سريعا، بخلاف غيرهما من المبيع، فإنه ربما كان ثقيلا يحتاج إلى نقل. ينظر: "المطلع" (ص ٢٣٩)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (١٧٥ - ١٧٦)، "الدر النقي" (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>