للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

* * *


(١) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٣/ ٦٠٧)، وينظر: "كشاف القناع" (٣/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>