للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمرني أن أصرف بصري (١).

• وجه الدلالة: لما كانت النظرة الثانية حرامًا لأنها عن اختيار، خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار، فدل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن يكون بينها وبينه من النكاح أو الحرمة.

النتيجة: عدم صحة الاتفاق على إباحة النظر للمخطوبة؛ سواء لوجهها أو لسائر بدنها، لخلاف من منع النظر إليها مطلقًا، وهم من أئمة المسلمين، ومن متقدمي علماء الأمة.

[[٤ - ٧] خطبة الخلية عن زوج أو عدة]

ذهب الفقهاء إلى جواز خطبة الخلية عن زوج، أو غير المعتدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "تحل خطبة خلية عن نكاح وعن عدة، وكل مانع من موانع النكاح، وأن لا يسبقه غيره بالخطبة، ويجاب تعريضًا وتصريحًا، كما تحرم خطبة منكوحة كذلك، إجماعًا فيهما" (٢).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من ذكر هذه المسألة من الفقهاء غير الشربيني من الشافعية، ولعل ذلك عائد إلى أنه مما علم بالضرورة من إباحة اللَّه سبحانه وتعالى للنكاح، بل هو من الأمور المشروعة كما سبق بيانه في مبحث مشروعية النكاح (٣).

• مستند الإجماع: كل النساء يحل نكاحهن ما لم يقم بهن مانع من نسب أو رضاع أو مصاهرة، أو تكن مخطوبةً للغير لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على جواز خطبة الخلية عن زوج أو عدة؛ لعدم وجود مخالف.


= عنه عمر: جرير يوسف هذه الأمة. وهو سيد قومه، أرسله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهدم ذي الخلصة - صنم لخثعم -، كان له في معركة القادسية أثر عظيم، توفي سنة (٥١ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٥٣١)، و"الإصابة" (١/ ٥٨١).
(١) أخرجه مسلم (٢١٥٩) "شرح النووي" (١٤/ ١١٥).
(٢) "عمدة القاري" (٢٠/ ١١٩).
(٣) "مغني المحتاج" (٤/ ٢١٩).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>