للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١).

• مستند الاتفاق:

١ - قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩].

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمرنا بعدم قتل النفس، ومن خشي الهلاك من البرد إن استعمل الماء، ثم استعمله فقد قتل نفسه؛ فدل على جواز التيمم (٢).

٣ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح لنا التيمم مع عدم وجود الماء، ومن عدم وجوده عدم القدرة على استعماله، فبخوف الهلاك من البرد تنتفي القدرة (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وعطاء، والحسن (٤)، فقالوا: لا يتيمم، وإن مات.

ويحتج لهم بأنه واجد للماء، ومن وجده لم يتحقق لديه شرط عدم الماء، فوجب استعماله، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق لدى المتقدمين، ولكن بعد عصرهم لم يذكر موافق لهم، وأصحاب المذاهب لم يذكروا متابعا لهم، مما يدل على اندراس الخلاف في المسألة، فلعل المسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٤ - ٣٢١] جواز التيمم لخوف خروج الوقت]

إذا استيقظ المسلم في أول الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي بالتيمم في الوقت، نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول عن المجنب: "بدليل أنه إن استيقظ في الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت؛ فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل" (٥).


(١) "المجموع" (٢/ ٣٦٦).
(٢) "المغني" (١/ ٣٣٩).
(٣) "تبيين الحقائق" (١/ ٣٦).
(٤) "المغني" (١/ ٣٣٩).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٦٨)، ومن سياق كلام ابن تيمية، وكلامه في موضع آخر، ومن كلام تلميذه ابن مفلح والمرداوي في نقل رأيه وجدت أنه يقصد ما إذا استيقظ في أول الوقت، وانظر: "مجموع =

<<  <  ج: ص:  >  >>