للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصرف المميز، لكن في الشيء اليسير (١).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: أن أبا الدرداء (٢) اشترى من صبي عصفورا وأطلقه (٣).

الثاني: أن الحكمة في الحجر عليه، هو خوف ضياع ماله بتصرفه، وهذا مفقود في الشيء اليسير (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في بطلان تصرف الصبي المميز في الشيء الكثير، أما الشيء اليسير فلا؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[١١] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه]

• المراد بالمسألة: الوصي هو: من يعهد إليه الأب أو الجد أو القاضي، بالتصرف بعد موت الأب أو الجد، فيما كان له التصرف فيه في حياته من شؤونه: كقضاء ديونه واقتضائها، ورد المظالم والودائع، واستردادها، وتنفيذ وصاياه، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من أطفال ومجانين وسفهاء، والنظر في أموالهم، بحفظها والتصرف فيها بما لهم فيه الحظ (٥).

وهذا الوصي لا يجوز له أن يبيع مال نفسه على الصبي -الذي هو وصي عليه- وليس له أن يشتري مال الصبي لنفسه، إذا لم يكن للصبي في هذا البيع والشراء منفعة ظاهرة، تتحقق فيها مصلحة له، وهذا أمر مجمع عليه.


(١) المراجع السابقة.
(٢) عويمر بن عامر بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري أبو الدرداء، أسلم يوم بدر وشهد أحدا، قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد: [نعم الفارس عويمر] وقال: [هو حكيم أمتي] ولاه معاوية قضاء دمشق زمن عمر. مات عام (٣٢ هـ)، وقيل: (٣٣ هـ). "الاستيعاب" (٣/ ١٢٢٧)، "طبقات ابن سعد" (٧/ ٣٩١)، "الإصابة" (٤/ ٧٤٧).
(٣) ذكره ابن أبي موسى في "الإرشاد" (ص ١٩٢)، ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣٤٧).
(٤) ينظر: "المبدع" (٤/ ٨).
(٥) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٤/ ١٤٣)، وينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٣٨٩)، "الدر النقي" (٢/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>