للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير، أو اشترى مال الصغير لنفسه، فإن لم يكن فيه نفع ظاهر، لا يجوز بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الوصي متهم على المحاباة في البيع والشراء من الصبي، فربما زاد في سعر البيع عليه، ونقص في سعر الشراء منه، فلذا مُنع سدا لهذا الباب (٣).

الثاني: أن الوصي مأمور بالنظر في المصلحة في التعامل مع الصبي الذي تولاه، فإذا باع واشترى من نفسه شيئا، لم يكن فيه منفعة ظاهرة للصبي، كان ذلك تعديا منه على المأمور به، والمتعدي يوقف عنده حده، ويمنع من تصرفه.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية، وقالوا: يكره للوصي أن يشتري شيئا من تركة الميت، فإن فعل نظر الحاكم فيه، فإن وجد في شرائه مصلحة لليتيم، بأن اشترى ذلك المبيع بقيمته أمضاه، وإلا رده، ويستثنى من ذلك الشيء القليل الذي انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه، فيجوز اشتراؤه للوصي (٤).

واستدل هؤلاء: بأن الوصي مثله مثل غيره في الشراء من تركة الميت، لكن لما كان متهما بالمحاباة لنفسه كره ذلك ولم يحرم (٥).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٦).
(٢) "أسنى المطالب" (٢/ ٢١٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ١٥٥)، "نهاية المحتاج" (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٧٦)، "كشاف القناع" (٣/ ٤٥٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٣) ينظر: "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٧٦).
(٤) "شرح مختصر خليل مع للخرشي مع حاشية العدوي عليه" (٨/ ١٩٤)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه" (٤/ ٤٥٤)، "الشرح الصغير" (٤/ ٦١٠ - ٦١١).
(٥) ينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>