للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالوطء في الملك، كالوطء في النكاح الصحيح، وافق عليه ابن حزم (١). وهو قول ابن أبي ليلى، ومسروق، ومجاهد، والأوزاعي (٢).

• مستند الإجماع: أن هذا المرأة أصبحت محرّمة على التأبيد بسبب مباح؛ وهو الملك، فأشبه التحريم بالنسب (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء في الملك، كالوطء في النكاح الصحيح؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٩ - ٧٩] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده]

إذا زنت المرأة المحصنة بزوج، أو زنى الزوج، فإن نكاحهما قائم على حاله، ولا يفسخ، سواء زنيا قبل الدخول أو بعده، ونقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن زنى المرأة لا يبطل نكاح زوجها عنها" (٤).

٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، رحمهما اللَّه، وكافة الفقهاء" (٥).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المرأة المحصنة بزوج إذا زنت لا يفسخ نكاحها من زوجها" (٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ النكاح بينهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده، وافق عليه الشافعية (٨)، وابن حزم (٩). وهو قول مجاهد، وعطاء، والثوري، وإسحاق (١٠).


(١) "المحلى" (٩/ ١٣٧).
(٢) "الإشراف" (١/ ٧٩).
(٣) "المغني" (٩/ ٥٢٨).
(٤) "نوادر الفقهاء" (ص ٨٠).
(٥) "عيون المجالس" (٣/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ١٠٢).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٣).
(٨) "مختصر المزني" - ملحق بـ "الأم" (٩/ ١٨٠)، "الحاوي" (١١/ ٢٥٩).
(٩) "المحلى" (٩/ ٦٧).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٨٥)، "المغني" (٩/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>