للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهر؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر، فوجبت لها المطالبة ببيان قدره، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٤ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "ولها حبس نفسها لتقبض المهر. . . سواء أكان كله أم بعضه بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمرأة الحق في أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن يعطيها صداقها، وافق عليه الحنفية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع: أن تسليم المرأة نفسها قبل تسلّم صداقها يفضي إلى أن يستوفي الزوج منفعتها المعقود عليها بالوطء، ثم لا يسلم صداقها، فلا يمكنها الرجوع فيما استوفي منها، ولأن الزوج إذا سلم إليها الصداق، ثم امتنعت من تسليم نفسها، أمكن الرجوع فيه (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع في أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل أن تستوفي صداقها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٧ - ١٢٠] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة]

إذا عقد الرجل على المرأة، ثم خلا بها، استقر عليه المهر، ووجبت العدة على المرأة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أن الرجل إذا خلا بزوجته، وأغلق بابًا، وأرخى سِترًا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب لها عليه جميع صداقها" (٧).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: ". . . ولها المهر كاملًا، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها" (٨).


(١) "المغني" (١٠/ ١٤٥).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٩٠).
(٣) "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٣٨).
(٤) "الهداية" (١/ ٢٣٠)، "فتح القدير" (٣/ ٣٧٠).
(٥) "المحلى" (٩/ ٥٠).
(٦) "المغني" (١١/ ٣٩٩)، وانظر: "المغني" (١٠/ ١٧١).
(٧) "نوادر الفقهاء" (ص ٨٩ - ٩٠).
(٨) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>