للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا، وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا" (١). وذكره في الكافي (٢).

٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "الإجماع على كمال وجوبه بالخلوة. . .، وهو اتفاق الصدر الأول، وحُكيَ فيه إجماع الصحابة" (٣).

٥ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ)، فذكره كما قال ابن الهمام (٤).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ويستقر مهر المثل بالدخول، والخلوة، . . . لإجماع الصحابة" (٥). وقال أيضًا: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والحنابلة من الإجماع على أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت العدة على المرأة، وافق عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي (٧)، والإمام الشافعي في القديم (٨).

وهو قول الخلفاء الراشدين، وعبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-، وعلي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (٩).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)} [النساء: ٢٠، ٢١].

• وجه الدلالة: يؤخذ من هذه الآية دليلان (١٠):

الأول: عموم قوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠]، فهذا نص في أنه لا يجوز أخذ شيء مما سمي للمرأة من المهر إلا ما خصه الدليل.


(١) "المغني" (١٠/ ١٥٤).
(٢) "الكافي" (٤/ ٣٤١).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ٣٣٢).
(٤) "البحر الرائق" (٣/ ١٦٢).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٩٥).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٩٥).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٧)، وانظر أيضًا: "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٠).
(٨) "الحاوي" (١٢/ ١٧٣)، "روضة الطالبين" (٦/ ٢٤٩).
(٩) "الحاوي" (١٢/ ١٧٣)، "المغني" (١٠/ ١٥٣).
(١٠) "الحاوي" (١٢/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>