للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وجود خلاف عن ابن حزم يعتبر فيه أن الخلع طلاق رجعي، فتعود المرأة إلى زوجها، أحبت أم كرهت، ما لم يكن الخلع آخر الطلقات، أو في غير المدخول بها.

[[١٤ - ١٧٣] لا رجعة في الخلع]

إذا وقع الخلع بين الزوجين فلا رجعة للمرأة في زمن العدة إلى زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . فإن اللَّه جعل الرجعة من لوازم الطلاق في القرآن، فلم يذكر اللَّه تعالى طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه الرجعة، فلو كان الافتداء طلاقًا؛ لثبت فيه الرجعة -وهذا يزيل معنى الافتداء- إذ هو خلاف الإجماع" (١).

٢ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه لا رجعة في الخلع" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة، والشوكاني من الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦). وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: الآية ٢٢٩].

• وجه الدلالة: الافتداء هو الخلاص والاستنقاذ، فلو ثبت في الخلع رجعة؛ لما حصل الخلاص والاستنقاذ، فدل على أن الافتداء يمنع الرجعة (٨).

٢ - ملكت الزوجة بضعها بالخلع، كما ملكه الزوج بالنكاح، فلما كان الزوج قد


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٠٠).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ١٩٩).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٣٨).
(٤) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٥١٤)، "العناية على الهداية" (٤/ ٢١٩).
(٥) "التفريع" (٢/ ٨١)، "المعونة" (٢/ ٦٣٣).
(٦) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٩٧)، "روضة الطالبين" (٦/ ٣٥٢).
(٧) "المغني" (١٠/ ٢٧٨)، "الاستذكار" (٦/ ٨٢)، "الحاوي" (١٢/ ٢٦٦).
(٨) "المغني" (١٠/ ٢٧٨)، "الحاوي" (١٢/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>