للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء (١) أنها اختلعت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد بحيضة (٢).

• وجه الدلالة: في هذين الحديثين دليل على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق؛ لأن المرأتين أُمرتا أن تعتدا بحيضة، ولو كان طلاقًا لاعتدتا بثلاث حيضات؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: الآية ٢٢٨] (٣).

٤ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: الخلع فرقة، وليس بطلاق (٤).

القول الثاني: يرى ابن حزم (٥) أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع امرأته في العدة أحبت أم كرهت، ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع، أو تكون غير مدخول بها.

• دليل هذا القول: بين اللَّه سبحانه وتعالى حكم الطلاق، وأن {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: الآية ٢٢٨] وقال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: الآية ٢] فلا يجوز خلاف ذلك؛ فيكون الخلع طلاقًا رجعيًّا ما لم يكن آخر الطلاق، أو تكودط غير مدخول بها (٦).

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن الخلع تطليقة بائنة؛ وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن الإمام الشافعي في القديم، والإمام أحمد في رواية هي المذهب، وهو قول ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، في أن الخلع فسخ، وليس بطلاق.


(١) هي الرُبَيّع بنت معوذ ابن عفراء الأنصارية، من بني عدي بن النجار، غزت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان، اختلعت من زوجها سنة (٣٥ هـ)، في حصار عثمان -رضي اللَّه عنه- بجميع ما تملك.
انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ١٠٨)، "الإصابة" (٨/ ١٣٢).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٨٨) (٣/ ٤٠١)، والنسائي (٣٤٩٨) (٦/ ١٣٥)، وابن ماجه (٢٠٥٨) (١/ ٦٤٦). وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن ابن ماجه" (١/ ٣٥٠).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٣)، "نيل الأوطار" (٧/ ٣٦).
(٤) أخرجه الدارقطني (٣٨٢٤) (٣/ ٢٢٠)، والبيهقي (٧/ ٣١٧).
قال ابن حجر: إسناده صحيح، قال: وقال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح منه.
انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٥)، "الإشراف" (١/ ١٩٦)، "المغني" (١٠/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، "زاد المعاد" (٥/ ١٩٨).
(٥) "المحلى" (٩/ ٥١١).
(٦) "المحلى" (٩/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>